المادة 6
لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 7 إلى 8، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
تنظيم الجباية
أ - على المؤسسة تسليم أصل الايصالات الصادرة عنها الى شخص القانون العام وفقا لجداول إسمية بالمشتركين وبموجب محضر تسلم وتسليم يحدد القيمة الإجمالية للإيصالات المسلمة وتاريخ تسديدها، ويجري توقيع المحضر من قبل الفريقين وتُعتبر قيمة الايصالات المسلمة دينا في ذمة شخص القانون العام المعني يقتضي تحصيله من المشتركين. وتُعتبر القيم المحصّلة من هذه الإيصالات أمانة لدى شخص القانون العام المعني يقتضي توريدها الى المؤسسة وفق الأصول. وتبرأ ذمة شخص القانون العام المعني أما بتسديد قيمة الايصالات المحصلة الى المؤسسة أو بإعادة أصل الإيصالات غير المحصلة الى المؤسسة.
ب - على كل جابي أن يسدد المبالغ التي يحصلها الى صندوق شخص القانون العام مرتين على الأقل أسبوعيا بموجب أوامر قبض صادرة عن المرجع المختص لدى شخص القانون العام.
ج - تُحدد المؤسسة مهل الدفع من قبل المشتركين، وتحتسب الغرامات المتوجبة وفق القانون ونظام
٣. يحيل شخص القانون العام الشكاوى التي ترده من المشتركين الى المؤسسة لمعالجتها وفق الأصول.
٤. يبقى شخص القانون العام المعني / المعنى مسؤولا عن الايصالات المسلمة اليه وعن الأموال المحصلة من قبله الى حين تسليم هذه الأموال الى المؤسسة أو إعادة أصل الايصالات اليها.
٥. يحدد شخص القانون العام المعني أسماء الجباة لديه المكلفين بتنفيذ اتفاقيات التعاون، على ألا يقل عدد الجباة عن واحد لكل ألف مشترك. كما يسمي شخص القانون العام المعني مسؤولا من قبله ليكون منسقا للمشروع.
٦. تؤلف لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلا أو أكثر عن كل من الفريقين، تكون مهمتها الإشراف على حسن تنفيذ إتفاق التعاون واستباق النزاعات ومحاولة حلها في حال نشوئها. يتم وضع آلية عمل لجنة المتابعة بالتوافق بين الفريقين عند بدء تنفيذ اتفاقيات التعاون، يوافق عليها شخص القانون العام ومجلس إدارة المؤسسة لتحديد كيفية استباق النزاعات وتجنب التقاضي.
٧. لا يحق لشخص القانون العام أن يعارض المؤسسة في إدخال واعتماد التطويرات التقنية والتكنولوجية الجديدة في الجباية.
٨. لا تحول اتفاقيات التعاون دون حق المؤسسة في الاشراف على أعمال الجباية المنفذة، بل يبقى لها صراحة حق تفقد كيفية تحصيل الاشتراكات ومتابعة رضى المشتركين.
٩. على لجنة المتابعة المشتركة أن تضع تقريرا فصليا عن تنفيذ اتفاقية التعاون وعن سير العمل به وعن المصاعب التي تواجهها والآليات المطبقة، وترفع اللجنة تقريرها الى كل من مجلس إدارة المؤسسة وشخص القانون العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وتطبق لغايات التدقيق والرقابة معايير التدقيق المعتمدة لدى المؤسسة.