إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /٥٢/ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد يوسف عبود بو خليل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز حراجل العضوي، قيمتها /١٠٧,٤٠٠,٠٠٠/ ل.ل، فقط مائة وسبعة ملايين وأربعمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن حدادة وبويا لإطفائية رقم ٩٢٠٧٤٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر