إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة اريان للسياحة والسفر ش.م.م. الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز العمليات المركزية التحويطة بلغت قيمتها / ٤٤٦,٤٢٦,٠٠٠/ ل.ل. أربعمائة وستة واربعون مليونا واربعمائة وستة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن رنجر عسكري عدد ۱۷، أجهزة لاسلكية عدد ۱۰، كفوف واقية للحريق عدد ۱۷، Fire hood للرأس عدد ۱۷.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر