إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)
بناء على المرسوم رقم ١٣٠٤ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ (نقل سفير من الخارج وتعيينه بوظيفة في الإدارة المركزية)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٣٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١١،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 2، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
نقل السفير غادي جرجس الخوري، (رقمه الضريبي ١٤٢٤٦٨٧) مدير الشؤون السياسية
والقنصلية في الإدارة المركزية، وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الكويت (مركز شاغر)، على ان يتقاضى السفير الخوري الراتب المقابل لدرجته في الجدول ١٤ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الأولى مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
المادة الثانية؛ يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر