المادة 3
تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:
١ - ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل ١/٣١ من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
٢ - أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
٣ - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
٤ - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
٥ - لا يجوز أن تنقص منحة التعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت المؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
٦ - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.