All legislation

مرسوم Decree No. 964 26/08/2025

Unofficial English title

Granting temporary education allowances to employees and workers subject to the Labor Law

Official title, in Arabic اعطاء منح تعليم مؤقتة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 964 of 26 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 38 of 4 Sep 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
964
Date
26/08/2025
Official Gazette
Issue 38, 04/09/2025, p. 2622
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 964 تاريخ 26/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم ١٣٢٢٥ تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٥ (إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٣١-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٨

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

بصورة مؤقتة، وإلى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ، فإن العمال والإجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل أيا كان صاحب العمل، والذين لا يستفيدون من منح تعليمية من مصادر أخرى، يستفيدون من منحة تعليم عن أولادهم هي محددة في هذا المرسوم.

المادة 2

تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

- أربعة ملايين ليرة لبنانية عن الطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين أو الجامعة اللبنانية، على ألا تتعدى قيمة المنحة التي يتسفيد منها العامل عن اثني

عشر مليون ليرة.

- اثني عشر مليون ليرة لبنانية عن الطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة على ألا تتجاوز قيمة المنحة ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:

١ - ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل ١/٣١ من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

٢ - أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

٣ - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.

٤ - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

٥ - لا يجوز أن تنقص منحة التعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت المؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.

٦ - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العمل

الإمضاء: محمد حيدر

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.8% of the words.

Related

More from the same year.

2025