إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٥٣٨ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ القاضي بتجديد رخصة السيد ربيع عادل قشعمي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع عادل قشعمي المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١١٥٢ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم / ٢٦/ القسم ٩ من منطقة عين القش العقارية - المحيدثة - بملكه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى