إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ١٣٠٤٥ تاريخ ،٢٠٢٣/٠٥/٢٩ (قبول هبة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
عدّل المرسوم رقم ١٣٠٤٥ تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ المتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، لجهة إضافة عبارة الى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«أعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (٥٪) ومن الرسم الجمركي المقطوع البالغ (۳٪) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن»، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر