All legislation

مرسوم Decree No. 1036 01/09/2025

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 13045 dated 29/02/2024 (acceptance of an in-kind donation from the French Embassy to the Ministry of Interior and Municipalities - Directorate General of Civil Defense)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم ١٣٠٤٥ اريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ (قبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1036 of 1 Sep 2025. Published in Official Gazette issue 39 of 11 Sep 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1036
Date
01/09/2025
Official Gazette
Issue 39, 11/09/2025, p. 2654
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1036 تاريخ 01/09/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٤٥ تاريخ ،٢٠٢٣/٠٥/٢٩ (قبول هبة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عدّل المرسوم رقم ١٣٠٤٥ تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ المتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، لجهة إضافة عبارة الى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«أعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (٥٪) ومن الرسم الجمركي المقطوع البالغ (۳٪) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025