المادة 4
يخضع أي ترخيص جديد في المركز الرئيسي للجامعة، كما في فروعها الجغرافية، للأصول والآليات والشروط المحددة في القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ والمرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/١/١٢.
يمنع على الجامعة مباشرة التدريس في برامج واختصاصات هندسية غير تلك المذكورة في المادة السابقة إلا بعد الاستحصال على الإذن القانوني بذلك، ويعتبر الترخيص بالبرنامج في الفرع الجغرافي وفي الكلية ملغى حكماً حال قيام المؤسسة بإلحاق طلاب قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.