المادة 4
التدقيق في جواز إنشاء وإدارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي
أ ـ مع مراعاة أحكام القوانين النافذة، على جميع الجهات الإدارية والفنية المختصة بإصدار رخص البناء و/أو رخص إنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة صناعية وغير صناعية، والمؤسسات الصحية والمرامل والكسارات وغيرها من المؤسسات، ان تمتنع عن منح التراخيص إذا لم تتضمن ملفات طلبات رخص البناء:
١ ـ التصاميم الفنية التفصيلية:
ـ لإنشاءات معالجة وتصريف المياه المبتذلة التي تتطلب تراخيص بها.
ـ لربط المباني والإنشاءات التي تنتج مياه مبتذلة منزلية بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي، أو تصريفها وإستعمالها وفق المواصفات التي تحددها المراسيم والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
٢ ـ إجازة الانشاء والتجهيز الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة وفق احكام هذا المرسوم التي تتيح انشاء وتجهيز وإدارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعية.
٣ ـ افادة صادرة عن مؤسسة المياه المختصة تتضمن خلاصة عن عقد الاشتراك الخاص ضمن الشروط المحددة في المادة الثالثة أعلاه، بالنسبة للعقارات والمنشآت الملزمة قانونا بإنشاء وتجهيز وإدارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعية.
ب ـ كذلك، على جميع الجهات الإدارية والفنية المختصة بإصدار رخص اشغال الأبنية السكنية واستثمار المؤسسات المصنفة وغير المصنفة بعد انجاز اعمال البناء والتجهيز المتعلقة بها، ان تتحقق بواسطة موظفيها من حسن ربط البناء أو المنشأة بشبكة الصرف الصحي الجماعي، أو استثنائيا بإنجاز انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي وفق الاجازة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة وعقود الاشتراك الخاصة، والتأكد من توفر افادة الإنجاز والمطابقة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة المحددة في المادة ٨ فقرة (د) ادناه.
ج ـ إذا تبين ان صاحب العلاقة لم يتقيد بجميع الموجبات المحددة في القوانين والانظمة المرعية
الإجراء ذات الصلة بموضوع الصرف الصحي للمياه المبتذلة، فإضافة الى تحميله النتائج الادارية والمدنية والجزائية المترتبة على هذه المخالفات، تقوم مؤسسة المياه المختصة حكما بتنفيذ عملية وصل البناء أو المنشأة المخالفة بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي على نفقته مضافا اليها الغرامة المنصوص عنها في الفقرة - ب - من المادة 48 من قانون المياه.