All legislation

مرسوم Decree No. 1133 09/09/2025

Unofficial English title

Defining the rules adopted by the administration to monitor and manage non-collective sanitation installations

Official title, in Arabic تحديد الاصول التي تعتمدها الادارة لمراقبة وادارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1133 of 9 Sep 2025. Published in Official Gazette issue 40 of 18 Sep 2025. Articles: 13. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1133
Date
09/09/2025
Official Gazette
Issue 40, 18/09/2025, p. 2750-2754
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 1133 تاريخ 09/09/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ «المحافظة على النظافة العامة»، لا سيما المواد ١، ٣، ٤، ١٥، ٢٣ و٢٤؛

بناء على القانون رقم ٦٤ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ «المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة»، لا سيما المادة ٣ منه؛

بناء على القانون رقم ۲۲۱ تاريخ ۲۰۰۰/٥/۲۹ «تنظيم قطاع المياه»، وتعديلاته لا سيما المادة ٥ منه؛

بناء على القانون رقم ٤٤٤ تاريخ ۲۰۰۲/۷/۲۹ «حماية البيئة»، لا سيما الباب الخامس (حماية الأوساط البيئية) والباب السادس (المسؤوليات والعقوبات)؛

بناء على القانون رقم ٦٤٦ تاريخ ٢٠٠٤/١٢/١١ «تعديل المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ «قانون البناء» وتعديلاته؛

بناء على القانون رقم ۱۹۲ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ (الذي يرمي الى تعديل القانون رقم ۷۷ تاريخ ۲۰۱۸/٤/١٣ «قانون المياه»)، ولا سيما المادتين ۷۳ و ۱۰۲ / و١٠٢ منه؛

بناء على المرسوم رقم ١٥٨٧٤ تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٥ «المرسوم التطبيقي لقانون البناء»، لا سيما المادة ٥ منه؛

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٣/١٧٤-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١١ ورقم ٢٠٢٤/٥٩-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠،

المادة 1

تعريف المصطلحات

يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

١ - الوزير: وزير الطاقة والمياه.

٢ - الوزارة: وزارة الطاقة والمياه

٣ - قانون المياه: القانون رقم ١٩٢ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (تعديل القانون رقم ٧٧ تاريخ ٢٠١٨/٤/١٣ «قانون المياه»).

٤ - قانون حماية البيئة: القانون رقم ٤٤٤ الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩.

٥ - مؤسسات المياه: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المنظمة وفق القوانين ذات الصلة لا سيما قانون تنظيم قطاع المياه رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وقانون المياه، (رقم ٢٠٢٠/١٩٢) وهي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

٦ - المياه المبتذلة: المياه، بما فيها الرواسب/ الحمأة Sludge الناتجة عن استعمال المياه في أي إطار منزلي أو سياحي أو زراعي أو صناعي، أو مياه المتساقطات التي تتلوث جراء ذلك ماديا أو كيميائيا أو بيولوجيا، وفق التعاريف «للمياه المبتذلة» و«المياه المبتذلة المنزلية» و«النفايات السائلة» المحددة في قرار وزير البيئة رقم ٣ تاريخ ٢٠٠٥/٨/٦.

٦ - انشاءات الصرف الصحي الجماعي: الانشاءات والبنى التحتية العامة التي تستخدم لتصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع ونقل هذه المياه الى محطات التكرير حيث تتم معالجتها ومن ثم تصريفها أو إعادة استعمالها، والتي تنظمها وتحدد مواصفاتها المراسيم والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

٧ - انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي: الانشاءات والبنى التحتية التي تقع في الملك الخاص وتستخدم لتصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع ونقل هذه المياه الى محطات تكرير لتصريفها أو إعادة استعمالها بعد معالجتها، سواء كانت موصولة بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي أو غير موصولة بها.

٨ - رخصة البناء: الاجازة المسبقة الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة وفق الأصول والشروط المحددة في القوانين والمراسيم والقرارات ذات الصلة،

لا سيما قوانين البناء (لا سيما القانون رقم ٦٤٦ تاريخ ٢٠٠٤/١٢/١١ - تعديل المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ - قانون البناء) وقوانين البيئة وقوانين الصناعة وقوانين الصحة العامة، التي تجيز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية والمنشآت والمؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها السكنية أو الاستشفائية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية.

٩ - اجازة الانشاء والتجهيز: الإجازة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة عملا بأحكام هذا المرسوم، التي تجيز إنشاء وتجهيز وادارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي وفق المواصفات الفنية النافذة.

١٠ - افادة الإنجاز والمطابقة: الإفادة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة عملا بأحكام هذا المرسوم، والتي تفيد مطابقة اعمال الانشاءات والتجهيزات المنفذة لشروط إجازة الإنشاء والتجهيز الصادرة بتاريخ سابق لها.

١١ - مؤسسة مصنفة: المعامل والمصانع والمقالع والكسارات ومحطات المحروقات والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو لطيب الهواء أو لراحة الجيران أو للصحة العامة أو للزراعة والخاضعة لإشراف إداري ولأحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٢١ ل تاريخ ١٩٣٢/٧/٢٢ (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) والمرسوم رقم ٤٩١٧ تاريخ ١٩٩٤/٣/٢٤ (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) والمرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ ٢٠٠١/٤/٥ (تصنيف المؤسسات الصناعية) والمرسوم رقم ٨٨٠٣ تاريخ ٢٠٠٢/١٠/٤ (تنظيم المقالع والكسارات) والقرار رقم ٧٥/ل.ر. تاريخ ١٩٤٠/٤/١٣ (محلات بيع المحروقات السائلة) وتعديلاتها.

١٢ - المؤسسات غير المصنفة: جميع المشاريع التجارية والصناعية والسياحية والزراعية غير الخاضعة لنظام خاص، وغير المشمولة بتعريف المؤسسات المصنفة.

المادة 2

الحالات التي يجوز فيها إعتماد وإدارة إنشاءات الصرف الصحي غير الجماعي

أ ـ استثناء على موجب الربط بشبكات الصرف الصحي الجماعي المنصوص عليها في قانون المياه لا سيما في المادة ٦٩ منه، يجوز اعتماد إنشاءات للصرف الصحي غير الجماعي في الحالات المحددة في ما يلي حصرا، ووفق الاحكام والشروط والأصول المحددة في هذا المرسوم:

١ ـ إذا كان الربط الفني بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي مستحيلا.

٢ ـ إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص الملزمين قانونا بإنشاء مثل هذه الإنشاءات لمعالجة المياه المبتذلة غير المنزلية.

٣ ـ لإعادة استعمال المياه المبتذلة المنزلية بعد معالجتها، في الحالات التي يكون فيها الربط الفني بإنشاءات الصرف الصحي ممكنا.

ب ـ يمكن في الحالات المحددة حصرا في الفقرة ـ أ ـ أعلاه، اعتماد أي من التقنيات التالية في الصرف الصحي غير الجماعي للمياه المبتذلة:

١ ـ محطات معالجة المياه المبتذلة.

٢ ـ الحفر الصحية بالنسبة للمياه المبتذلة المنزلية.

٣ ـ النقل بالصهاريج بالنسبة للمياه المبتذلة المنزلية.

٤ ـ غيرها من التقنيات المتاحة قانونا وفق قرار يصدر عن الوزير.

ج ـ يجب أن تتوفر في التقنيات المحددة في الفقرة (ب) أعلاه عند الترخيص بها وإداراتها الشروط والمواصفات الفنية التي تصدر بقرار مشترك بين وزيري الطاقة والمياه والبيئة، بعد انهاء المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 3

عقود الاشتراك الخاصة

أ ـ يحظر على مالكي المنشآت الملزمة قانونا بإنشاء محطات معالجة المياه المبتذلة غير المنزلية، الوصل بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي الا بعد الاستحصال على الترخيص بهذه المحطات المناسبة وانجازها وتشغيلها.

ب ـ في هذه الحالات، يمكن أن توافق مؤسسات المياه المختصة على التوصيل وفق احكام المادة ٧٠ من قانون المياه بموجب اتفاق وصل خاص.

المادة 4

التدقيق في جواز إنشاء وإدارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي

أ ـ مع مراعاة أحكام القوانين النافذة، على جميع الجهات الإدارية والفنية المختصة بإصدار رخص البناء و/أو رخص إنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة صناعية وغير صناعية، والمؤسسات الصحية والمرامل والكسارات وغيرها من المؤسسات، ان تمتنع عن منح التراخيص إذا لم تتضمن ملفات طلبات رخص البناء:

١ ـ التصاميم الفنية التفصيلية:

ـ لإنشاءات معالجة وتصريف المياه المبتذلة التي تتطلب تراخيص بها.

ـ لربط المباني والإنشاءات التي تنتج مياه مبتذلة منزلية بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي، أو تصريفها وإستعمالها وفق المواصفات التي تحددها المراسيم والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

٢ ـ إجازة الانشاء والتجهيز الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة وفق احكام هذا المرسوم التي تتيح انشاء وتجهيز وإدارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعية.

٣ ـ افادة صادرة عن مؤسسة المياه المختصة تتضمن خلاصة عن عقد الاشتراك الخاص ضمن الشروط المحددة في المادة الثالثة أعلاه، بالنسبة للعقارات والمنشآت الملزمة قانونا بإنشاء وتجهيز وإدارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعية.

ب ـ كذلك، على جميع الجهات الإدارية والفنية المختصة بإصدار رخص اشغال الأبنية السكنية واستثمار المؤسسات المصنفة وغير المصنفة بعد انجاز اعمال البناء والتجهيز المتعلقة بها، ان تتحقق بواسطة موظفيها من حسن ربط البناء أو المنشأة بشبكة الصرف الصحي الجماعي، أو استثنائيا بإنجاز انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي وفق الاجازة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة وعقود الاشتراك الخاصة، والتأكد من توفر افادة الإنجاز والمطابقة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة المحددة في المادة ٨ فقرة (د) ادناه.

ج ـ إذا تبين ان صاحب العلاقة لم يتقيد بجميع الموجبات المحددة في القوانين والانظمة المرعية

الإجراء ذات الصلة بموضوع الصرف الصحي للمياه المبتذلة، فإضافة الى تحميله النتائج الادارية والمدنية والجزائية المترتبة على هذه المخالفات، تقوم مؤسسة المياه المختصة حكما بتنفيذ عملية وصل البناء أو المنشأة المخالفة بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي على نفقته مضافا اليها الغرامة المنصوص عنها في الفقرة - ب - من المادة 48 من قانون المياه.

المادة 5

شروط وأصول اصدار اجازة انشاء وتجهيز انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي

أ - يمكن ان تصدر مؤسسة المياه اجازة انشاء وتجهيز وإدارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي اذا توفرت الشروط المحددة في المادة الثانية فقرة (أ) أعلاه.

ب - في جميع الأحوال، يجب ان لا تتعارض الطلبات مع المخططات التوجيهية العامة وخططها التنفيذية في المنطقة المعنية.

ج - تقدم طلبات الاجازات وطلبات العقود الخاصة الى مؤسسة المياه المختصة وفق الشروط والأصول المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات التي تصدر عن مؤسسات المياه المختصة، على نماذج خاصة بكل نوع من أنواع انشاءات الصرف الصحي غير الجماعية المطلوبة، مرفقة بالمستندات المثبتة لواقع الحال التي تحددها قرارات مؤسسات المياه، على ان تتضمن بالضرورة هذه الطلبات:

1 - التصاميم الفنية التفصيلية للحفرة الصحية أو محطة معالجة المياه المبتذلة المقترح تنفيذها مع مواصفاتها الفنية والمواصفات العلمية المتوقعة للنفايات السائلة بعد المعالجة ومصير تصريفها، وفق المواصفات التي تحددها المراسيم والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

2 - اسم المتعهد المكلف بتنفيذ اعمال الإنشاء والتجهيز.

3 - كتاب تكليف وموافقة احدى شركات التدقيق والمراقبة الفنية المعتمدة من الوزارة، للرقابة على تنفيذ الاعمال المطلوبة بالنسبة لمحطات معالجة المياه المبتذلة غير الجماعية، وكتابة التقرير بنتيجة انتهاء انجاز الاعمال وذلك على نفقة ومسؤولية صاحب العلاقة.

المادة 6

محتويات إجازة الانشاء والتجهيز

تحدد إجازة الانشاء والتجهيز الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة على الأقل ما يلي:

1 - اسم صاحب العلاقة.

2 - نوع انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي المرخص بها وتصاميمها ومواصفاتها الفنية.

3 - الموقع بالتحديد حيث يجاز لصاحب العلاقة إعادة وصل انشاءاتها الخاصة بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي أو تفريغ محتوى الصهاريج الخاصة بنقل النفايات السائلة وفق المادة 5 ادناه.

4 - أية شروط خاصة إضافية.

المادة 7

الترخيص بنقل النفايات السائلة بالصهاريج

أ - تخضع عملية نقل النفايات السائلة عبر الصهاريج لترخيص خاص يصدر عن مؤسسات المياه المختصة إذا كان الربط الفني بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي مستحيلا، سنداً للمبادئ والشروط التالية:

1 - تسجل الصهاريج المعدة لنقل النفايات السائلة لدى مؤسسة المياه المختصة وترخص بقرارات من مدير عام مؤسسة المياه المختصة إذا توافرت بها الشروط الفنية الخاصة المحددة في قرارات الوزير؛ وتخضع في عملها لرقابة الضابطة العدلية المائية وللمعاينة الميكانيكية للتأكد من توفر هذه الشروط الفنية الخاصة.

2 - يحصر استخدام الصهاريج المخصصة لنقل النفايات السائلة بهذه المهمة ولا يسمح لها بنقل أية مادة أخرى.

3 - تحدد مواقع تصريف مياه النفايات السائلة نسبة لنوعية المواد المحملة بقرارات خاصة من مؤسسات المياه.

4 - تحدد قيمة البدلات المتوجبة على مستثمري الصهاريج في القرارات الخاصة الصادرة عن مؤسسات المياه وفق احكام قانون المياه.

المادة 8

مراقبة تنفيذ انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي المرخص بها

أ - تتولى مؤسسات المياه مهمة مراقبة حسن تنفيذ اعمال انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي وفق

التراخيص الصادرة من قبل الجهات الإدارية المختصة واحكام هذا المرسوم.

ب - يتوجب على كل من استحصل على ترخيص البناء، اعلام مؤسسة المياه المختصة وشركة التدقيق والمراقبة الفنية المكلفة من قبله وفق المادة ٥ - ج - ٣ أعلاه خطيا ووفق الآليات المعتمدة لتقديم طلبات تسليم الافادات، بما يلي:

١ - عن تاريخ مباشرة اعمال بناء وتجهيز منشآت الصرف الصحي غير الجماعي ضمن مهلة ٧ أيام قبل المباشرة المتوقعة.

٢ - عن تاريخ الانتهاء منها ضمن مهلة ٤٨ ساعة.

٣ - تقريراً فنياً صادراً عن احدى شركات التدقيق والمراقبة الفنية المعتمدة من قبل الوزارة وفق شروط ومعايير يحددها الوزير بقرارات خاصة، تبين مدى تطابق الاعمال المنجزة مع إجازة الانشاء والتجهيز الصادرة عن مؤسسة المياه.

ج - لمؤسسات المياه المختصة ان تكشف على الأعمال قيد التنفيذ أو الأعمال المنجزة في أي وقت تختاره دون إعاقة أو إبطاء. كما لها ان تكلف احدى الشركات الفنية المعتمدة منها (غير تلك المعتمدة من صاحب العلاقة) أو البلديات، للحلول محل مستخدميها في ممارسة هذه الصلاحية.

د - بنتيجة هذا الكشف، تصدر مؤسسة المياه افادة انجاز ومطابقة تفيد فيها أن صاحب الاجازة قد تقيد ام لا بكافة شروطها القانونية والفنية؛ فإذا كانت متوافقة معها، تضمنت الإفادة في خلاصتها قرار بإتاحة الاستحصال على رخصة الاشغال (السكن) أو الاستثمار من السلطات الإدارية المختصة، إذا ما توافرت باقي الشروط القانونية والفنية المتوجبة.

المادة 9

مراقبة إدارة الانشاءات المرخص بها

أ - تخضع جميع انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي للمراقبة الدورية التي تجريها مؤسسات المياه، للتأكد من حسن تنفيذ آليات العمل والمواصفات الفنية المحددة في القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية العائدة لها ولقرارات مجالس إدارة مؤسسات المياه المختصة المكملة لها.

ب - تقوم مؤسسة المياه ساعة تشاء بأخذ العينات من المياه المبتذلة بعد معالجتها لمراقبة نوعيتها

للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير العلمية وللشروط والمواصفات المحددة في المراسيم والقرارات ذات الصلة، لا سيما من قبل وزارة البيئة وأية تعديلات قد تطرأ عليها.

ج - للوزارة أو مؤسسة المياه المختصة التي تتحقق من اية مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية، لا سيما الباب الثامن من قانون المياه (احكام جزائية)، ان تتخذ جميع الإجراءات المتاحة، بما فيه اقفال المنشأة المخالفة.

المادة 10

المخالفات ومعاقبتها

تخضع الأفعال الناشئة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عنها في قانون البيئة وفي قانون المياه لا سيما الباب الثامن منه (المواد ٨٩ وما يليها)، لا سيما في المادة ٩١ من قانون المياه والمادة ٣ من قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم ٦٤ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢، والقانون المنفذ بمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ «قانون المحافظة على النظافة العامة»، لا سيما المواد ١، ٣، ٤، ٢٣ و٢٤.

المادة 11

الأحكام الملغاة

تلغى جميع الاحكام النافذة في المراسيم والقرارات والمذكرات التي تخالف أو لا تأتلف مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 12

دقائق التطبيق

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن الوزراء المختصين وعن مؤسسات المياه بحسب الاختصاص.

المادة 13

النشر والدخول حيز التنفيذ

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.9% of the words.

Related

More from the same year.

2025