إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ١٣٣٥٣ تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ (قبول هبة مقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤، / ٢٠٢٥/٠٦/١٦،
يرسم ما يأتي:
عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣٣٥٣ تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ بحيث تصبح كما يلي:
«قُبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /٢/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /٢/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيه الحدّ الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ومن الرسم المقطوع البالغ ٣٪.
تُطبّق أحكام هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم رقم ١٣٣٥٣ تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ أيلول ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نجيب ميقاتي / نواف سلام