إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٦ (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،
بناء على القانون رقم ٤٧٩ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢ (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٧ تاريخ ١٩٦١/١٢/٣٠ وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢٢-٢٠٢١/١٦٢ / ٢٠٢١/١٦٢-٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢/٥/٥ والرأي رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣/٩٨ / ٢٠٢٣/٩٨-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥، / ٢٠٢٥/٩/٩،
يرسم ما يأتي:
الفصل الأول: لجنة الاختصاصات في التمريض
تحديد مهام وصلاحيات اللجنة
١ ـ تضع البرامج التطبيقية لحقول الاختصاصات في التمريض كافة
٢ ـ تدرس طلبات تسجيل الاختصاصات في التمريض التي تردها من قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة وتوافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية، وترفض سائر الطلبات.
٣ ـ تضع جداول بالجامعات والكليات والمعاهد المؤهلة لتدريس الاختصاصات في التمريض ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.
٤ ـ تضع في مطلع كل عام بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي لوائح بالاختصاصات في التمريض المسجلة في وزارة التربية وسنوات الدراسة وترشد الممرضات والممرضين طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات في التمريض التي تتفق وحاجة البلاد.
تشكيل اللجنة
تشكل لجنة الاختصاص في العلوم التمريضية بقرار من وزير الصحة العامة وفق التالي:
١ . مدير عام وزارة الصحة العامة ـ رئيسا
٢. رئيس قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة ـ مقرر
٣. نقيب الممرضات والممرضين في لبنان أو من
ينتدبه ممثلا عنه ـ عضوا
٤. مندوب عن كل جامعة تدرس شهادة الماجستير التخصصي في العلوم التمريضية أو ما يعادلها ـ عضوا
مدة ولاية اللجنة
تكون مدة ولاية لجنة الاختصاصات في التمريض ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الصحة العامة.
اجتماعات اللجنة
تجتمع لجنة الاختصاصات في التمريض بدعوة من رئيسها مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
الفصل الثاني: المستندات المطلوبة للحصول على اذن مزاولة مهنة التمريض أولا: المستندات المطلوبة للممرض اللبناني
المستندات المطلوبة للممرض المتخصص
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اذن مزاولة مهنة التمريض بصفة ممرض متخصص وفق التالي:
١ ـ نسخة عن الهوية اللبنانية أو بيان قيد افرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.
٢ ـ سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كافة وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
٣ ـ نسخة عن الشهادة الجامعية في التمريض أو ما يعادلها رسميا
٤ ـ نسخة عن اذن مزاولة مهنة ممرض مجاز أو ممرض بحسب التصنيف الجديد.
٥ ـ نسخة عن شهادة الماجستير التخصصي في العلوم التمريضية أو ما يعادلها صادرة عن احدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان (جامعة، كلية، معهد جامعي) والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص، أو من مؤسسة للتعليم العالي عاملة خارج لبنان على ان تكون لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي قد افادت عن معادلة شهادة الماجستير الصادرة عن
مؤسسة تعليم عال خاصة في لبنان، أو عن مؤسسة لهذا التعليم في الخارج، لتلك التي تقابلها وفق النظام التعليمي المعتمد في لبنان.
٦ - نسخة عن كشف العلامات عن سنوات الدراسة مصدق وفقا للاصول.
٧ - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.
لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 7 إلى 8، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
المستندات المطلوبة للممرض
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اذن مزاولة مهنة التمريض بصفة ممرض وفق التالي:
١ - نسخة عن الهوية اللبنانية أو بيان قيد افرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.
٢ - نسخة عن شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، أو شهادة البكالوريا الفنية وفقا للمسارات المحددة في الانظمة النافذة
٣ - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كافة وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
٤ - نسخة عن الشهادة الجامعية في العلوم التمريضية لا تقل دراستها عن ثلاث سنوات من الجامعة اللبنانية أو من احدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان (جامعة، كلية، معهد جامعي) والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس العلوم التمريضية، أو من مؤسسة للتعليم العالي عاملة خارج لبنان على ان تكون لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي قد افادت عن معادلة الشهادة الصادرة عن مؤسسة تعليم عال خاصة في لبنان، أو عن مؤسسة لهذا التعليم في الخارج، لتلك التي تقابلها وفق النظام التعليمي المعتمد في لبنان.
٥ - نسخة عن كشف العلامات عن سنوات الدراسة مصدق وفقا للاصول.
٦ - افادة نجاح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لنظام الكولوكيوم
٧ - نسخة طبق الاصل عن الاجازة الفنية أو الامتياز الفني، بالنسبة للذين تابعوا برنامج التجسير.
٨ - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.
ثانيا - المستندات المطلوبة للممرض غير اللبناني
وضعية الممرض غير اللبناني والمستندات المطلوبة له
يمكن للممرض غير اللبناني العمل في لبنان، في نطاق التدريس والتدريب، لمدة محددة على ان يستحصل على اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة العامة بعد تقديم المستندات التالية:
١ - صورة عن جواز السفر العائد له والاقامة الصادرة عن الأمن العام.
٢ - مستند يثبت انه مرسل من هيئة أو منظمة أو بعثة أو مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل في لبنان مرفقا باجازة مزاولة المهنة من بلده الاصلي والشهادات التي استحصل عليها.
٣ - نسخة عن عقد العمل الموقع مع المدرسة أو الجامعة التي سوف يدرس فيها العلوم التمريضية، يحدد نطاق المهمة الموكلة اليه، واجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل.
٤ - صورتين شمسيتين.
المستندات المطلوبة للفلسطيني المقيم اصولا في لبنان
١ - يمكن للفلسطيني المقيم بصفة لاجئ في لبنان الحصول على اذن مزاولة مهنة التمريض للعمل في مؤسسة استشفائية محددة، وفقا للشروط التالية:
أ - نسخة مصدقة صادرة عن منظمة اونروا تفيد بأنه مقيم بصفة لاجئ في لبنان وفق قيود المنظمة المذكورة.
ب - كتاب صادر عن المؤسسة الاستشفائية التي ترغب توظيفه، يثبت حاجتها لممرضين لديها وعدم تقدم اي لبناني للعمل بهذه المهنة رغم اعلانها عن هذه الحاجة عبر المؤسسة الوطنية للاستخدام، مرفقا بنسخة عن الاعلان في المؤسسة المذكورة.
ج - نسخة عن المستندات المحددة في المواد السابقة من هذا المرسوم، بالنسبة لكل فئة من فئات المهنة.
٢ - يعطى اذن مزاولة مهنة التمريض بالعمل في مؤسسة استشفائية تحدد في متن الإذن صراحة بصورة مؤقتة لمدة سنة واحدة.
٣ - تعتمد الاجراءات عينها في كل مرة يجدد هذا الإذن لمدة مماثلة.
الفصل الثالث: احكام ختامية
وضعية المعاون الصحي
١ - يعتبر معاونا صحيا مساعد الممرض الذي استحصل على اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة العامة قبل صدور القانون رقم ٢١/٢٢١ وغير المستحصل على شهادة البكالوريا الفنية في العناية التمريضية أو ما يعادلها.
٢ - يستحصل حامل شهادة البريفيه المهنية، بعد صدور القانون رقم ۲۰۲۱/۲۲۱ ، على إذن مزاولة مهنة التمريض بصفة معاون صحي بعد تقديمه المستندات التالية:
أ - نسخة عن الهوية اللبنانية أو بيان قيد افرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.
ب - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كافة وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
ج - نسخة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها رسميا.
د - شهادة البريفيه المهنية في العلوم التمريضية وفقا للمسارات المحددة في الانظمة النافذة.
هـ - نسخة عن كشف العلامات للسنة الدراسية للبريفيه المهنية في التمريض مصدق وفقا للاصول.
٧ - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في ۱۹ أيلول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين