المادة 1
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم ١٢٣٤ / ١٢٣٣٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ لتصبح على الشكل التالي:
«قبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي /٨٢،٧٢٥،٠٠٠/ (فقط اثنان وثمانون مليون وسبعمائة / وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٢/١٣٨٢ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣%. / ٣٪.
والباقي دون تعديل.