إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٨١ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطالله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطالله، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٥٩٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة إدي مارين لصاحبها غسان اديب عطالله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٣٨ من منطقة الرميلة العقارية - الطريق العام - ملك ايلي عطالله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى