إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩، تاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٠١، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ۲۰۱۹ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ٥٦، تاريخ ١١ آذار ٢٠٢٥، الذي قضى بإعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ ، / … تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ مرعيا ومعمولاً به،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١١
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من الجمارك الأردنية لصالح إدارة الجمارك، وهي عبارة عن جهاز تخزين من نوع HPE 3PAR 7200 دون الأقراص الصلبة، مستعمل وبحالة جيدة، وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة بما فيها الرسم المقطوع ٣% / ٣٪ والضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر