المادة 11
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 12، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
يجوز للوزارة طلب تعليق مؤقت للخدمات المرخص لها بموجب هذا المرسوم، بشكل جزئي أو كلي في حالات الطوارئ الوطنية، ويتعين على الشركة الامتثال الفوري لإرشادات وإجراءات وزارة الاتصالات الصادرة في هذا الصدد.
المادة الثانية عشرة؛ تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات بناء على اقتراح المديرية العامة للاستثمار والصيانة الشروط التقنية والتشغيلية والاستثمارية الخاصة بهذا المرسوم، وعلى الشركة أن تلتزم بكافة المقاييس والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية المعنية لاسيما الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعايير اللبنانية المتعلقة بالخدمات عبر الأقمار الصناعية والأجهزة المستعملة ويجب أن تحصل جميع أجهزة المشتركين على موافقة وزارة الاتصالات.