إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٩٥ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة السيد سميح احمد علم الدين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سميح احمد علم الدين، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٠٤٠ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سميح احمد علم الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ١٢٣٨ من منطقة المنية العقارية - حي الضيعة - الشارع العام - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية .٢٠٢٥/١٢/٣١
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى