إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ
١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٦، والقرار رقم ١٧٠ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة العمل ضد الجوع لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم قساطل صرف صحي لزوم محطة بيت ليف بقيمة /٧٥٠/ $ / /٧٥٠/$ سبعماية وخمسون دولارا اميركيا اي ما يعادل مبلغ /٦٧,١٢٥,٠٠٠/ ل.ل. (سبعة وستون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر