All legislation

مرسوم Decree No. 2006 05/12/2025

Unofficial English title

License to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2006 of 5 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Dec 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2006
Date
05/12/2025
Official Gazette
Issue 53, 18/12/2025, p. 3649-3650
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2006 تاريخ 05/12/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة زود إنترناسيونال ش.م.م Zod International s.a.r.l المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٩٦٨٨ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١، والمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، يرخص لشركة زود إنترناسيونال ش.م.م Zod International s.a.r.l، (في محلها القائم على القسم رقم ٤ من العقار رقم /٣٢٦٦/ من منطقة قرنة شهوان العقارية ـ حي الكنيسة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة الثانية، على الشركة المرخص لها التقيد

بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025