المادة 11
«مع مراعاة أحكام الفقرة ۲ من المادة ۳۲ من القانون، يحق للخاضع للضريبة إختياريا، أن يطلب من الإدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله، على أن لا يكون قد استوفى شروط الخضوع الإلزامي وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الخاصة بإلغاء التسجيل الإلزامي الواردة في المادة ۱۰ من هذا المرسوم.
على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي / تلى السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع الإختياري للضريبة الواردة في البند ۲ من المادة 3 من القانون.