المادة 2
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة وفقا للفقرة الأولى من البند ١ من المادة ٣ من القانون بنهاية الفصل الأول من العام ٢٠٢٤ أو أي فصل من الفصول اللاحقة، ويتجاوز رقم أعماله لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية، أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمرور الزمن وأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تسري الأحكام القانونية على كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع للضريبة، ولم يعمد الى التسجيل لدى الإدارة الضريبية في حال:
- تجاوز رقم أعماله لفترة تتراوح خلال أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ ١٥٠ مليون ليرة لبنانية، لغاية الفصل الثالث من العام ٢٠١٧.
- تجاوز رقم أعماله لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، اعتباراً من نهاية الفصل الرابع من العام ٢٠١٧.