All legislation

مرسوم Decree No. 11371 17/11/2003

Unofficial English title

Declaring the works for the construction of municipal buildings, public housing, public parks, parking lots and sports fields in Bourj Hammoud (district of Metn) to be of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضة في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11371 of 17 Nov 2003. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11371
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6356
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 124 تاريخ 29/11/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات رقم 478 ـ 2274 ـ 2272 ـ 2271ـ 2270 ـ 3737 ـ 3738 ـ 476 ـ 2263 ـ2264 ـ 2265 ـ 213 ـ 5147 ـ 5148 ـ 5149ـ 5150 ـ 5151 ـ 5182 من منطقة برج حمود العقارية الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقين به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية برج حمود.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2003