All legislation

مرسوم Decree No. 18144 20/12/1957

Unofficial English title

Amendment of Decree 10989 of 23-12-1955 concerning the determination of the total value of National Lottery prizes

Official title, in Arabic تعديل المرسوم 10989 تاريخ 23-12-1955 المتعلق بتحديد القيمة الأجمالية لجوائز اليانصيب الوطني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 18144 of 20 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 55 of 25 Dec 1957. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
18144
Date
20/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1105-1107
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 18144 تاريخ 20/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ابتداء من الاصدار الاول العادي لسنة 1958 عدد وقيمة كل جائزة من جوائز العشرين ليرة لبنانية المبينة في الجدول ذكره في المادة الاولى من المرسوم رقم 10989 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1955 كما يلي: 5000 جائزة قيمة كل جائزة 10 ل ل المجموع 000 50 ل ل 5000 جائزة قيمة كل جائزة 10 ل ل المجموع 000 50 ل ل ـــــــ 10000 جائزة بقيمة اجمالية قدرها 000 100 ل ل ـــــــ بدلا من: 5000 جائزة قيمة كل جائزة 20 ل ل المجموع 000 100 ل ل ــــــ فيصبح مجموع عدد الجوائز 10676 جائزة من 5676 جائزة اي بزيادة 5000 جائزة وتبقى القيمة الاجمالية لجوائز الاصدارات العادية لسنة 1958 كما كانت محددة سابقا اي مائتين وتسعة واربعين الفا ومايتين وخمسين ل ل.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية المنصوص عنها في المرسوم رقم 10989 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1955 والمتعلقة فقط بادارة الدواليب لاسهم العشرين ليرة لبنانية فتصبح كما يلي: اسهم العشر ليرات لبنانية ــــــــــــــــــــــــــ يدار دولاب الاحاد مرتين متواليتين وفي كل مرة تربح الورقة التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذا الدولاب سهما مقداره عشر ليرات لبنانية. بدلا من: اسهم العشرين ليرة لبنانية ــــــــــــــــــــــــــ يدار دولاب الاحاد مرة واحدة وتربح الورقة التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذا الدولاب سهما مقداره عشرون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المرسوم رقم 10989 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1955 على الاصدارات العادية من فئة العشر ليرات لسنة 1958 عدا الاحكام التي عدل منها بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي

Related

More from the same year.

1957