The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decree No. 8938 of 9 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 55 of 31 Oct 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

اسهم الضمان

يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة

تملك مايتي سهما على الاقل طوال فترة عضويته

باستثناء ممثل الدولة.

تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم

بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا

لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا

تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء

ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية

السنوية.

يستثنى ممثلو الدولة من موجب الضمان.

المادة 18 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200443/article/18/