The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 8938 of 9 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 55 of 31 Oct 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

جلسات مجلس الادارة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما

دعت الحاجة للاجتماع او اذا طلب ثلاثة من

اعضائه ذلك. وتوجه الدعوة الى الاعضاء على

عنوان مقامهم وتتضمن جدول الاعمال.

يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في

مكان اخر يحدده كتاب الدعوة في لبنان او

خارجه عند الضرورة ولا تعتبر مقرراته قانونية

الا بحضور ثلثي اعضائه او من يمثلهم في

الاجتماع.

يجوز للعضو المتغيب عن الجلسة ان يتمثل

باحد زملائه بموجب تفويض خطي يعطى للجلسة

ذاتها ولا يمكن لعضو ان يمثل اكثر من

عضو واحد.

تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاصوات

الاعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت

الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 20 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200443/article/20/