Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

جلسات مجلس الادارة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما

دعت الحاجة للاجتماع او اذا طلب ثلاثة من

اعضائه ذلك. وتوجه الدعوة الى الاعضاء على

عنوان مقامهم وتتضمن جدول الاعمال.

يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في

مكان اخر يحدده كتاب الدعوة في لبنان او

خارجه عند الضرورة ولا تعتبر مقرراته قانونية

الا بحضور ثلثي اعضائه او من يمثلهم في

الاجتماع.

يجوز للعضو المتغيب عن الجلسة ان يتمثل

باحد زملائه بموجب تفويض خطي يعطى للجلسة

ذاتها ولا يمكن لعضو ان يمثل اكثر من

عضو واحد.

تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاصوات

الاعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت

الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 20 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200443/article/20/