المادة 1
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1997 وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 .
مرسوم Decree No. 9492 02/11/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال عن عام 1997
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9492 of 2 Nov 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967
(تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال
معدل غلاء المعيشة),
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995
(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين
والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة
غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم
مؤقتين للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ 09/11/1995
(تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة- والخامسة
من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 المتعلقين
باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 13/96-97
تاريخ 15/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1997 وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان
Related