المادة 10
يمكن فتح اعتمادات اضافية نافذة فورا لشراء ادوية او مستحضرات طبية تغطى بواردات بيع تلك الادوية
بقرار من المجلس التنفيذي. يرسل القرار فيما بعد للمصادقة عليه, على سبيل التسوية من وزيري الصحة العامة والمالية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
يمكن فتح اعتمادات اضافية نافذة فورا لشراء ادوية او مستحضرات طبية تغطى بواردات بيع تلك الادوية
بقرار من المجلس التنفيذي. يرسل القرار فيما بعد للمصادقة عليه, على سبيل التسوية من وزيري الصحة العامة والمالية.
المادة 10 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/10/