Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يمكن فتح اعتمادات اضافية نافذة فورا لشراء ادوية او مستحضرات طبية تغطى بواردات بيع تلك الادوية

بقرار من المجلس التنفيذي. يرسل القرار فيما بعد للمصادقة عليه, على سبيل التسوية من وزيري الصحة العامة والمالية.

المادة 10 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/10/