المادة 23
لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.
- توفر الاعتماد اللازم.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 23 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.
- توفر الاعتماد اللازم.
المادة 23 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/23/