المادة 23
لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.
- توفر الاعتماد اللازم.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.
- توفر الاعتماد اللازم.
المادة 23 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/23/