Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:

- صحة حسابات النفقة.

- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.

- توفر الاعتماد اللازم.

المادة 23 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/23/