المادة 25
تدفع النفقة بموجب شيك على المصرف المودعة فيه اموال المكتب يوقعه المدير العام مع المدير المالي كما تدفع نقدا من صندوق المكتب النفقات التي لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 25 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
تدفع النفقة بموجب شيك على المصرف المودعة فيه اموال المكتب يوقعه المدير العام مع المدير المالي كما تدفع نقدا من صندوق المكتب النفقات التي لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية.
المادة 25 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/25/