The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام المبلغ الواجب الاحتفاظ به في كل من صندوق المكتب وفي صندوق المصاريف الطارئة والنثرية التي لا تسمح الظروف صرفها بالطرق العادية.

يوضع صندوق المصاريف النثرية بعهدة مستخدم يكلفه المدير العام مسك حساباته وعليه ان يقدم بيانا في اخر كل شهر لمصروفاته ليقضبها من الصندوق.

المادة 26 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/26/