المادة 7
تقسم الاعتمادات الى نوعين:
1- اساسية وهي التي تفتح عند تصديق الموازنة.
2- اضافية وهي التي تفتح بعد تصديق الموازنة لمواجهة نفقة لم يتوفر لها اصلا اعتماد في الموازنة, او عندما يصبح رصيد الاعتماد غير كاف.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
تقسم الاعتمادات الى نوعين:
1- اساسية وهي التي تفتح عند تصديق الموازنة.
2- اضافية وهي التي تفتح بعد تصديق الموازنة لمواجهة نفقة لم يتوفر لها اصلا اعتماد في الموازنة, او عندما يصبح رصيد الاعتماد غير كاف.
المادة 7 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/7/