The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded

المادة 91

Article 91 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 91

يقتطع من صافي الايرادات السنوية نسبة معينة لتكوين احتياطي قانوني لمواجهة الاستهلاكات المالية والعادية والخسائر شرط ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي نسبة 5% من قيمة رأس المال. يمكن اقتطاع نسبة مئوية من صافي الايرادات يحددها المجلس التنفيذي في ضوء نتائج كل سنة مالية توزع عائدات او تقديمات على جميع العاملين في اجهزة المكتب الوطني للادوية وفاقا لنظام يضعه المجلس التنفيذي ويصدقه وزيرا الصحة العامة والمالية.

المادة 91 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/91/