Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

يقتطع من صافي الايرادات السنوية نسبة معينة لتكوين احتياطي قانوني لمواجهة الاستهلاكات المالية والعادية والخسائر شرط ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي نسبة 5% من قيمة رأس المال. يمكن اقتطاع نسبة مئوية من صافي الايرادات يحددها المجلس التنفيذي في ضوء نتائج كل سنة مالية توزع عائدات او تقديمات على جميع العاملين في اجهزة المكتب الوطني للادوية وفاقا لنظام يضعه المجلس التنفيذي ويصدقه وزيرا الصحة العامة والمالية.

المادة 91 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/91/