All legislation

مرسوم Decree No. 10809 20/08/1997

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a wastewater treatment plant in the Baalbek real estate area to be of public benefit and ratifying the layout of a pipe site in the Baalbek real estate area (Bekaa Governorate - Baalbek District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقة بعلبك العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط موقع قسطل في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10809 of 20 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 56 of 11 Dec 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10809
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4029-4030
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 12341 تاريخ 08/06/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10809 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة المحددة بالاحرف (ب-ج-د-هـ-و-ز ح-ط-ي-ك-ل-م-ب) على الخريطة المرفقة في هذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط موقع قسطل في منطقة لعلبك العقارية المحدد بالاحرف (م-ن-ص -ع-ف-أ-ب-م) و(غ-ض -ظ-ش -غ) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى بهذا المرسوم (محافظة البقاع-قضاء بعلبك).

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لانشاء محطة التكرير وتخطيط موقع القسطل المذكورين في المادة الاولى والثانية من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1997