All legislation

مرسوم Decree No. 10837 20/08/1997

Unofficial English title

Considering the works of the project to build reservoir No. R1 and drill well No. BH1 as public utility, and approving the layout of the conveyance line and the access road to the reservoir in the Ham real estate area (Bekaa governorate - Baalbek district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم R1 وحفر بئر رقم BH1 من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر وطريق الوصول الى الخزان في منطقة حام العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10837 of 20 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 56 of 11 Dec 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10837
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4044-4045
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10837 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم R1 وحفر بئر رقم BH1 في منطقة حام العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط الجر وطريق الوصول الى الخزان في منطقة حام العقارية المحدد بالاحرف (هـ-و-ز-ح- ط-ي-ك-ل-د-هـ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر وطريق الوصول ومشروع انشاء الخزان وحفر البئر موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1997