The whole text

مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 1692 of 16 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 56 of 25 Nov 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة, وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة/48/ ساعة من دخول المريض اعلام الطبيبِ المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض لتسويهَ وضعه. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توفر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 6 من مرسوم رقم 1692 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200841/article/6/