All legislation

مرسوم Decree No. 1659 16/11/1999

Unofficial English title

Appointing the members of the Tenders Board and the solicitation of offers for urgent transactions of the General Directorate of Grains and Sugar Beet

Official title, in Arabic تعيين اعضاء مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1659 of 16 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 56 of 25 Nov 1999. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1659
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3347-3348
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

143 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية

العامة للحبوب والشمندر السكري)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد

والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 284 تاريخ 08/03/1999

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

149/98-99 تاريخ 25/05/1999)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/08/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة, السادة التالية اسماؤهم, اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: ­ عن وزارة الاقتصاد والتجارة ­ غازي جعفر­ ممثلا اصيلا ­ عادل نور الدين­ ممثلا بديلا ­ عن وزارة الزراعة ­ المهندس الزراعي جوزف جبور­ ممثلا اصيلا ­ المهندس الزراعي مالك نجار­ ممثلا بديلا عن وزارة المالية ­ انيس اسكندر­ ممثلا اصيلا ­ جودت حسين­ ممثلا بديلا

المادة 2

مادة 2: يرئس المجلس المذكور مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمي وخارجه في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.

المادة 4

مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة, بنهاية كل مناقصةَ, محضرا بنتائج اعماله, يتضمن الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.

المادة 5

مادة 5: يعطى رئيس واعضاء المجلس , عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, تعويضا مقطوعا قدره /50000/ خمسون الف ليرة لبنانية لرئيس المجلس و/35000/ ل.ل. خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لكل من اعضائه. على الا يزيد التعويض الشهري في مطلق الاحوال عن اربعماية الف ليرة لبنانية للرئيسِ ومئتين وثمانين الف ليرة لبنانية للعضو. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول­ الباب 115­ الفصل 1­ الوظيفة 342­ البند 13­ الفقرة 3­ النبذة 9 (تعويضات مختلفة).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورح قرم وزارة الموارد المائية والكهربائية

Related

More from the same year.

1999