All legislation

مرسوم Decree No. 8347 30/12/1961

Unofficial English title

Amending Table No. 2 attached to Legislative Decree No. 116 dated 12-6-1959 concerning administrative organization

Official title, in Arabic تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116تاريخ 12-6-1959 المتعلق بالتنظيم الاداري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8347 of 30 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 56 of 30 Dec 1961. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8347
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1657-1658
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 13614 تاريخ 21/08/1963 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8347 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

وبناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959،

وبناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي:

في المحافظة ـــــــــــــ وزارة المالية....... امانة او امانات سجل عقاري دائرة مساحة في القضاء ـــــــــــ وزارة المالية ....... مكتب عقاري معاون بدلا من امين سجل عقاري معاون والباقي بدون تعديل.

المادة 2

تلغى امانة السجل العقاري في محافظة جبل لبنان.

المادة 3

تحدث في محافظة جبل لبنان امانتا سجل عقاري:

- امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الشمالية وتشمل صلاحياتها اقضية المتن وكسروان وجبيل ويكون مركزها جونيه.

- امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الجنوبية وتشمل صلاحياتها اقضية بعبدا وعاليه والشوف ويكون مركزها بعبدا.

المادة 4

يحدد بمرسوم لاحق تنفيذ احكام المواد الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب ضدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1961