المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8206 تاريخ 30/3/1996 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء متحف لبلدية بيروت على العقارين رقم 37 و38 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6690 09/11/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء المرسوم رقم 8206 تاريخ 30/03/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء متحف لبلدية بيروت في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6690 of 9 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Nov 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8206 تاريخ
30/03/1996 (اعتبار الاشغال العائدة
لانشاء متحف لبلدية بيروت في منطقة
المصيطبة العقارية من المنافع العامة),
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 143
تاريخ 13/02/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8206 تاريخ 30/3/1996 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء متحف لبلدية بيروت على العقارين رقم 37 و38 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
Related