The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Legislative decree No. 11 of 11 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 57 of 17 Jul 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

يجب ان يحاط الغير علما بكل تقديم مؤسسة تجارية حاصل لشركة قائمة او في طور التكوين وفقا للشروط المحددة في المواد 10 و 11 و12 من هذا المرسوم الاشتراعي.

في الاعلانات بالجرائد يستبدل اختيار محل الاقامة بتعيين قلم المحكمة التي تقع المؤسسة ضمن نطاقها والتي يجب على دائني مقدم المؤسسة ان يصرحوا فيه عن ديونهم.

يمكن لكل دائن للشريك المقدم لا يستفيد من رهن مقيد على المؤسسة التجارية ان يصرح في قلم المحكمة المذكورة عن صفته كدائن وعن مقدار دينه حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي النشر الثاني. ويسلمه الكاتب ايصالا عن تصريحه.

خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انقضاء المهلة المنوه عنها يجوز لكل شريك غير الشريك مقدم المؤسسة ان يطلب ابطال الشركة او ابطال تقديم المؤسسة. وفي حال عدم التقدم بهكذا طلب, او اذا لم يقرر الابطال, تكون الشركة ملزمة بالتضامن مع مقدم المؤسسة بتسديد الديون المصرح عنها في المهلة وفقا للاصول المبينة اعلاه.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/37/