All legislation

مرسوم Decree No. 1747 29/11/1999

Unofficial English title

Considering the works for the project to build a drinking water treatment plant in the Wardaniyeh real estate area for the primary water conveyance project to the city of Beirut as public utility (Mount Lebanon Governorate - Chouf district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرر مياه الشرب من منطقة الوردانية العقارية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1747 of 29 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 58 of 9 Dec 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1747
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3477
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1747 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير مياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان­ قضاء السوف) المحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ أ) و (هـ­ و­ ز­ ح­ ط­ ي­ ك­ ل­ م­ ن­ ص ­ هـ) و (ا­ ب­ ت­ ج­ ح­ خ ­ د­ ر­ ز­ س ­ ش ­ ص ­ ض ­ ط­ ظ­ أ) و (ع­ غ­ ف­ ق­ ك­ ل­ م­ ن ­ هـ­ و­ ي­ س ­ ع­ ي­ د­ أ­ ب­ ج­ ع) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء محطة التكرير موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

1999