All legislation

مرسوم Decree No. 1752 29/11/1999

Unofficial English title

Declaring the works of the project to establish a water pumping station to supply drinking water to some villages of the Central Keserwan district, at the well located on part of the area of property 639 in the Hrajel real estate area, Mount Lebanon Governorate (Keserwan district), a public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ المياه لتموين بعض قرى قضاء كسروان الوسطى بمياه الشرب في البئر الكائن الكائن على قسم من مساحة العقار 639 من منطقة حراجل العقارية محافظة جبل لبنان (قضاء كسروان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1752 of 29 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 58 of 9 Dec 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1752
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3578-3579
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1752 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار اللجنة القائمة بمهام مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 10751 تاريخ 08/09/1999,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ المياه لتموين بعض قرى قضاء كسروان الوسطى بمياه الشرب من البئر الكائن على قسم من العقار رقم 639 من منطقة حراجل العقارية ­ محافظة جبل لبنان (قضاء كسروان) المحدد بالاحرف (أ­ ب ­ ج ­ د ­ هـ ­ و­ ز­ أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك المساحة من العقار رقم 639 المذكورة في المادة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح - على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1999 .

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

1999