All legislation

مرسوم Decree No. 8800 04/10/2002

Unofficial English title

Adding an article to Decree No. 14310 dated 11/02/1949, as amended (organization of prisons and detention places and the juvenile reform and education institute)

Official title, in Arabic اضافة مادة الى المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 المعدل (تنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد اصلاح الاحداث وتربيتهم)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8800 of 4 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 58 of 17 Oct 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8800
Date
04/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6694
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8800 تاريخ 04/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 328 تاريخ

02/08/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359

تاريخ 16/08/2001 (قانون اصول المحاكمات

الجزائية) ولا سيما المادة 401 منه,

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ

11/02/1949 وتعديلاته (تنظيم السجون وامكنة

التوقيف ومعهد اصلاح الاحداث وتربيتهم),

بناء على المرسوم رقم 6236 تاريخ

17/01/1995 (النظام الداخلي للسجون التابعة

لوزارة الدفاع الوطني-قيادة الجيش, وتعديل

بعض احكام المرسوم رقم 14310 تاريخ

11/02/1949 وتعديلاته المتعلق بتنظيم

السجون) لا سيما المادة 77 منه,

بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني

العدل والداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 239/2001-2002 تاريخ 18/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المتعلق بتنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث وتربيتهم, بعد المادة /74/, المادة /74/ مكرر التالي نصها: المادة /74/ مكرر خلافا لأحكام المواد من /68/ ضمنا حتى /74/ ضمنا من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدل, يسمح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين الذين يختارونهم وبالتحدث إليهم بحرية, من دون رقيب أو تقييد لوقت الزيارة في المكان الذي يختاره المندوبون لهذه الغاية ضمن السجن. كما يسمح لهم بتسجيل هوية المسجونين الذين يقابلونهم. ويسمح أيضا للمندوبين الطبيين للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلة جميع المسجونين الذين يختارونهم وبمعاينتهم دون رقيب. تعد غرفة في كل سجن خصيصا لهذه الغاية. يقدم الأطباء المكلفون بالإدارة الطبية في كل سجن, العون إلى المندوبين الطبيين للجنة الدولية للصليب الأحمر ويزودونهم بجميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم. لهذه الغاية يسمح لهؤلاء المندوبين الطبيين بمراجعة الملفات الطبية الخاصة بالمسجونين وبالإطلاع على جميع التسهيلات الطبية التي يستفيد منها المسجونون. إن الهدف الوحيد لهذه الزيارات ينحصر في تقييم أوضاع المسجونين, الجسدية والنفسية, وظروف سجنهم ومعاملتهم, الماضية والحاضرة, وأي مشكلة أخرى ذات طابع إنساني صرف.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

Related

More from the same year.

2002