المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8872 تاريخ 09/10/2002 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 8872 of 9 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 58 of 17 Oct 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 8872 تاريخ 09/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/201465/article/4/