Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8872 تاريخ 09/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8872 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 8872 تاريخ 09/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/201465/article/4/