All legislation

مرسوم Decree No. 11577 22/12/2003

Unofficial English title

Authorizing the establishment of specializations and the abolition of others in a private technical school in Chbaniyeh (Baabda district) named "Chbaniyeh School of Nursing" and amending its classification

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في الشبانية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الشبانية للتمريض" وتعديل تصنيفها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11577 of 22 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11577
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6617-6619
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11577 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2780 تاريخ 23/02/1972 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشبانية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الشبانية للتمريض" .

بناء على الاستدعاء المقدم من السينودس الانجيلي الوطني في لبنان وسوريا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3316/6 تاريخ 05/06/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسينودس الانجيلي الوطني في لبنان وسوريا ممثلا بشخص الدكتور تشارلي خليل نعمة نخو المولود سنة 1915 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الشبانية للتمريض" كائنة على العقار رقم 1087 من منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر

Related

More from the same year.

2003